الرئيسية القطاعات > شئون التعليم والطلاب

نظام الامتحان :

وفقاً للمادة 81 من اللائحة التنفيذية لا يكون النقل من فرقة الى أخرى إلا في نهاية العام الجامعي ولا يعاد امتحان الطالب في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في المقرر الذي نجح فيه .

تشكيل لجان الامتحان :

وفقاً لنص المادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تشكل لجان الامتحان بالفرق النهائية من لجنة ثلاثية لكل مادة ، وذلك بقرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح هيئة مكتب لجنة كل قطاع من قطاع التعليم الجامعي . وتشكل لجان امتحان الفرق قبل النهائية في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس شئون التعليم المختص وفقاً لنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر .

الامتحانات التكميلية :

ـ الطالب الحاصل على الثانوية الأجنبية الذي لا يؤدي بنجاح امتحاناً في مقرر اللغة العربية والاداب الدينية أمام لجان امتحان الثانوية العامة المصرية ، عليه أن يؤدي امتحاناً تكميلياً فيهما أثناء الدراسة بالكلية ، ولا يمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس إلا بعد اجتيازهم بنجاح .

حرمان الطالب من الامتحان كله أو بعضه :

- أعطت المادة 69 من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية بناء على طلب مجلس الأقسام المختصة طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية ان يحرم الطالب من التقدم للامتحان كله أو بعضه إذا رأي أن مواظبته غير مرضية ، وفي هذه الحالة يقيد الطالب راسباً في المقررات التي حرم من التقدم للامتحان فيها .

قواعد قبول الأعذار المرضية عن دخول الامتحان :

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بأنه : " إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليين أو متفرقين خلال سني الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب " .

ـ ويمكن أن نستخلص من هذا النص الحقائق الآتية :

1 - لا تحتسب عدد مرات الرسوب ( سنوات ) غياب الطالب عن أداء الامتحان بعذر مقبول من فرص الرسوب المسموح له بعدم تجاوزها بفرقته .

2 - ان الحد الأقصى لعدد مرات قبول اعتذاران الطلاب عن أداء الامتحانات اصبح مطلقاوغيرمحدد.

3 - إن جهات الاختصاص المخولة لها سلطة اتخاذ قرارات قبول أعذار الطلاب عن أداء الامتحان هي مجالس الكليات فقط

- وتطبيقاً لما تقدم وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/5/2007م على قواعد الأعذار المرضية التي يقدمها الطلاب للاعتذار عن الدراسة والامتحانات بكليات الجامعـة .

صفحة الكلية على فيسبوك

facebook

إضغط هنا